محمد هادي المازندراني
145
شرح فروع الكافي
في ثوبين شطويين « 1 » كان يحرم فيهما ، وفي قميص من قميصه ، وفي عمامة كانت لعليّ بن الحسين عليهما السلام ، وفي برد اشتريته بأربعين ديناراً لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار » . « 2 » ويظهر من بعض ما أشير إليه من الأخبار ، أنّ الأفضل كونها حمراء ، ويؤكّدها صحيحة أبي مريم الأنصاري ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « كفّن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب : برد حبرة أحمر ، « 3 » وثوبين أبيضين صحاريين » . وقال : « إنّ الحسن بن عليّ عليهما السلام كفّن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة ، وإنّ عليّاً عليه السلام كفّن سهل بن حنيف ببرد أحمر حبرة » . « 4 » ولم أر تصريحاً به من الأصحاب ، وإنّما نسبه في الذكرى إلى ظاهر الأخبار ، « 5 » ولا بعد في ه ، وإن كان الأفضل في الكفن غيرها البيض على ما يستفاد من بعض ما ذكر من الأخبار . ويدلّ عليه صريحاً خبر جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال النبيّ صلى الله عليه وآله : « ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض ، فالبسوه وكفّنوا فيه موتاكم » . « 6 » والعمامة والخرقة للفخذين لا تعدّان من الكفن ، كما وقع به التصريح في بعض الأخبار . قوله في خبر يونس : ( غير مكفوف ) إلخ . [ ح 1 / 4338 ] في القاموس كُفَّة القميص - بالضمّ - : ما استدار حول الذيل . « 7 » وجعل إحدى الجريدتين بين الركبتين - على ما دلّ عليه الخبر - جائز ، وإن كان
--> ( 1 ) . الشطا : اسم قرية بناحية مصر ، تنسب إليها الثياب الشطويّة . شرح المازندراني ، ج 7 ، ص 251 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 149 ، باب ما يستحب من الثياب للكفن وما يكره ، ح 8 . ورواه أيضاً في الكافي ، ج 1 ، ص 472 ، باب مولد أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد عليهما السلام ، ح 8 إلى قوله : « بأربعين ديناراً » ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 434 ، ح 1393 . الاستبصار ، ج 1 ، ص 210 - 211 ، ح 742 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 10 - 11 ، ح 2881 . ( 3 ) . كذا في الأصل . وفي المصدر : « برد أحمر حبرة » . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 296 ، ح 869 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 7 ، ح 2869 . ( 5 ) . الذكرى ، ج 1 ، ص 361 . ( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 148 ، باب ما يستحبّ من الثياب للكفن وما يكره ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ح 1 ، ص 434 ، ح 1390 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 41 - 42 ، ح 2978 . ( 7 ) . القاموس المحيط ، ج 4 ، ص 66 ( كفف ) . ومثله في صحاح اللغة ، ج 4 ، ص 1422 ( كفف ) .